للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣٤] قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّرَ (١) العَبْدُ فِي مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ


العدل بين النّساء في القسم
[٩٥]- (وعلى الرّجل أن يعدل بين نسائه، فيقيم عند كلّ واحدةٍ منهنّ يوماً وليلةً، ولا يزيد على ذلك إلّا برضاهنّ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٥٣]: «إذا ثبت هذا، فعلى الرّجل أن يعدل بين نسائه في القسم، فيقيم عند كلّ واحدةٍ منهنّ يوماً وليلةً، كذلك فعل النّبيّ .....
قال الأبهري: فيجب الاقتداء به في ذلك؛ لأنّه يفعل العدل والإحسان ولا يترك ذلك إلى غيره، فليس تجوز مخالفة فعله إذا كان واجباً، وهذا واجبٌ؛ لأنّ القسم بينهنّ واجبٌ، فكذلك كيفيّته، ولا يزيد على ذلك إلّا برضاهنّ؛ لأنّ ذلك حقٌّ لهنّ».
[٩٦]- (ولا قَسَمَ بين الزّوجات والسّراري، فإذا كانت له زوجةٌ وسريّةٌ، فله أن يقيم عند السّريّة دون الزّوجة، وعند الزّوجة دون السّريّة ما شاء وما بدا له، ما لم يقصد بذلك الإضرار بالزّوجة).
قال في شرح التفريع [٧/ ٦١]: «قال الأبهري: ولا ينبغي له أن يترك وطء زوجته ضرراً بها والعدول عنها إلى الجواري؛ لأنّ في ذلك إضراراً بها، لا من طريق القسم، ولكن من طريق حقّها، كما لا يجوز أن يترك النّفقة عليها وينفق على الجواري، لا من طريق القسم، لكن من طريق الضّرر بها».
[٩٧]- (قال مالكٌ: ولا بأس على الرّجل إذا أتى امرأته فطردته أو أغلقت الباب دون أن يذهب إلى الأخرى إن كان مغلوباً، وإن كان يقدر على المبيت فليبت عندها وإن كان مغاضباً).
قال في شرح التفريع [٧/ ٦٣]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّه لم يختر ترك حقّها، وإنّما منعته هي من نفسها بترك دخوله عليها، وكان عمر بن عبد العزيزٍ يغاضب امرأته، فيبيت في حجرتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>