للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي بَيْتٍ، إِلَّا بِرِضَاهُمَا (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ في ذلك ضرراً عليهما؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ الإنسان يحتاج إلى الخلوة بنفسه، لأنَّهُ تحدث عليه أحوالٌ ينقبض من غيره أن يراه كذلك.

ولأنَّه قد ينبسط إلى واحدةٍ منهنَّ دون الأخرى، فيفسد قلب التي لم ينبسط إليها، ويؤدي ذلك إلى البغضة والعداوة بينهما.

فإن رضيتا بذلك جاز؛ لأنَّهما قد تركتا حقّاً لهما، كما ترضيان بترك القسم والبيتوتة والنَّفقة، فيجوز ذلك (٢).

•••

[٨٣٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ بَيْتٌ تَأْتِيهِ فِيهِ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي يَوْمِهَا إِذَا رَضَيْنَ بِذَلِكَ، وَإِنْ أَبَيْنَ ذَلِكَ (٣) .....


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٩)، النوادر والزيادات [٤/ ٦١٢]، التفريع [٢/ ٦٦].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٥٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) ما بعد هذا الموضع مفقود، وتنظر المسألة في: النوادر والزيادات [٤/ ٦١٣]، وفي البيان والتحصيل [٤/ ٣٤٤]: «وسُئِلَ عن الرجل يكون له بيتٌ لنفسه، وله نساءٌ تأتيه كلّ واحدةٍ منهنّ يومها في ذلك البيت، ولا يأتيهنّ في بيوتهنّ؟
فقال مالكٌ: ما أرى ذلك إن أَبَيْنَ أَنْ يُطَاوِعْنَهُ، وإن كان ذلك نصفةً بينهنّ، رسول الله كان يأتي أزواجه في بيوتهن.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأنّه واجبٌ أن يقتدي بالنّبي »، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع، من شرح الأبهري ما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>