للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما جاء في الانتعال (١)

[٣١٧١] قال ابن وهبٍ وأشهب: قال مالكٌ: لا بأس أن ينتعل الرّجل قائماً.

ولا يمشي (٢) الرَّجُلُ في نعلٍ واحدةٍ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الانتعال مباحٌ على كلّ وجهٍ: من قيامٍ، وقعودٍ؛ إذ لم يَرِدْ في ذلك نهيٌ (٤).


(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(٢) قوله: «ولا يمشي»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/ب: «قال ابن وهبٍ، قال أشهبُ: قال مالك: ولا يمشي».
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٤٢)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٢٩)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٤٧]، البيان والتحصيل [١٨/ ٥٠].
(٤) لعل قوله: «إذ لم يَرِدْ في ذلك نهيٌ»، يعني: لم يرد حديث صحيح، فقد روى الترمذي [٣/ ٣٧٥] من حديث عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله أن ينتعل الرجل وهو قائمٌ».
وروى أبو داود [٤/ ٤٣٤]، من حديث أبي الزبير عن جابر، قال: «نهى رسول الله أن ينتعل الرجل قائماً».
وروى الترمذي [٣/ ٣٧٥] من حديث قتادة عن أنس: «أنَّ رسول الله نهى أن ينتعل الرجل وهو قائمٌ».
وروى ابن ماجه [٤/ ٦٠٧]، من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله أن ينتعل الرجل قائماً».
وروى ابن ماجه [٤/ ٦٠٨]، من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نهى النَّبيُّ أن ينتعل الرجل قائماً».

<<  <  ج: ص:  >  >>