للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس السِّدرُ بأنفع للنَّاس ولا أفضل من النَّخل، والنَّخل فمباحٌ قطعه، وكذلك غيره من الشَّجرِ.

وقد رُوِيَ في قطع السِّدر نهيٌ عن رسول الله ، وليس بالصَّحيح (١).

فأمَّا شجر الحرم فلا يجوز قطعه؛ لأنَّ رسول الله قال: «لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، ولَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» (٢)، فمنع النَّبِيُّ من قطع شجر الحرم بمكة والمدينة جميعاً.

وهذا إذا كان أصل الشَّجر مباحاً، فَأَمَّا ما يُنبِتُه النَّاس، فإنَّ قطعه يجوز؛ لأنَّ ذلك بمنزلة الزَّرع الَّذِي يزرعونه، فقطعه جائزٌ لهم، وكذلك ذبح الصَّيد الَّذِي يُدخِلونه من الحلِّ جائزٌ لهم (٣).

فأمَّا ما لم يغرسوه من الشَّجر ويزرعوه من الزَّرع، فلا يجوز لهم قطعه؛ لنهي رسول الله عن ذلك نهياً عامّاً.

ألا ترى: أنَّه استثنى من جملة الشَّجر والنبت الإِذْخِر، بعد أن سأله العباس وقال: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: إِلَّا الإِذْخِرَ» (٤).

•••


(١) تنظر الأحاديث الواردة في السنن الكبرى للبيهقي [١٢/ ١٨٩].
(٢) أخرجه مسلم [٤/ ١١٣]، وهو في التحفة [١١/ ٦٩].
(٣) تنظر المسألة: (٣٢٨).
(٤) متفق عليه: البخاري (١١٢)، مسلم [٤/ ١١٠]، وهو في التحفة [١١/ ٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>