للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإن كانت بتأخير الحيض، فروى ابن القاسم وابن وهبٍ عن مالكٍ أنّه قال: تستبرأ بتسعة أشهرٍ.
قال الأبهري: لأنّها مدّة الحمل في الأغلب، فإذا مرّت بها ولم ينكشف حملها ولم ترتب، جاز له وطؤها؛ لأنّ تأخير حيضها ليس من أجل الحمل».

استبراء الزّانية والمغصوبة على نفسها
[١٩٣]- (وإذا زنت الحرّة أو غُصبت على نفسها، وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيضٍ، ولا يجوز لها إن لم تكن ذات زوجٍ أن تنكح حتى تستبرئ نفسها.
وإن كانت ذات زوجٍ، امتنع زوجها من وطئها حتى ينقضي استبراؤها.
وإن كانت أمةً، استبرأت نفسها بحيضةٍ، كانت ذات زوجٍ أو غير ذات زوجٍ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٠٢]: «قال الأبهري: لأنّ استبراء الحرّة إنّما يكون بثلاث حيضٍ، فعليها أن تستبرئ نفسها بثلاث حيضٍ؛ لئلا يدخل ماءٌ صحيحٌ على ماءٍ فاسدٍ.
وسواءٌ كانت ذات زوجٍ أو لم تكن ذات زوجٍ.
وقيل: بحيضةٍ واحدةٍ؛ لأنّ الزائد على الحيضة في العدّة تعبّدٌ، وهاهنا إنّما هو استبراءٌ محضٌ.
فإن كانت ذات زوجٍ، امتنع زوجها من وطئها حتّى يستبرئها، وإن لم تكن ذات زوجٍ، لم يحلّ أن تنكح حتى تستبرئ نفسها؛ خوفاً من اختلاط النّسب، وقد قال : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>