للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإن كانت ممّن تحيض فارتفعت حيضتها لغير إياسٍ، فتسعة أشهرٍ براءتها.
وإن كانت حاملاً، فبراءتها أن تضع حملها)
قال في شرح التفريع [٧/ ٣٩٨]: «قال الأبهري: وروي عن عليٍّ أنّه قال: «تُسْتَبْرَأُ الأَمَةُ بِحَيْضَةٍ»، وهو قول عمر، وعثمان، وعبادة بن الصّامت، وابن عمر، وهو قول جماعةٍ من التّابعين.
والمعنى في ذلك - والله أعلم -: هو أن يَعلَم الذي ملكها براءة رحمها إذا استبرأها؛ لئلا يقدم على فرجٍ لا يدري هل هو مشغولٌ بماء غيره، وقد نهى النّبِيّ فقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ».
ولمّا جاز أن تكون حبلى من غيره، لم يجز أن يقدم على وطئها».
وقال في [٧/ ٣٩٩]: «وإن كانت ممّن لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ، فاستبراؤها ثلاثة أشهرٍ.
قال الأبهري: لأنّ الثلاثة أشهر جعلت بدلاً من الحيض، فلمّا عدمت الحيض، جعل لها من الشّهور ما يُعلم به هل هي حاملٌ أم لا، وذلك ثلاثة أشهرٍ».
قال الأبهري: لأنّه يقال إنّ اللّبن ينزل في الشّهر الثالث، وقد قال الله ﷿: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤] الآية.
وكذلك الأمة إذا عدم حيضها، استبرأت بما قد جُعِل بدلاً من الحيض إذا عدم وهو ثلاثة أشهرٍ.
وإن استرابت، قعدت حتى تزول ريبتها؛ لأنّه لا يجوز أن يقدم على فرجٍ لا يعلم براءته».
وقال في [٧/ ٤٠١]: «وإن كانت مرتابةً، فلا تخلو الرّيبة من وجهين:
إمّا أن تكون مرتابةً بتأخير الحيض، أو بحسّ البطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>