للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري: ولأنّ نكاحه ينفسخ من حين أسلمت إن لم يسلم وهي في العدّة، فلا معنى لطلاقه».

حكم من أراد الدّخول قبل نقد الصّداق
[١١٤]- (ومن نكح امرأةً بصداقٍ، ثم أراد الدّخول قبل أن ينقدها صداقها، فليس له ذلك إلاَّ برضاها، ولها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها صداقها، فإن كان له مالٌ معلومٌ، أخذ منه فدفع إليها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٥٧]: «قال الأبهري: لأنّ المرأة ليس عليها أن تسلم نفسها بغير عوضٍ تأخذه من الزّوج وهو الصّداق، كما أنّ البائع ليس عليه أن يسلم السّلعة إلى المشتري حتى يعطيه الثّمن إذا كان حالّاً، وكذلك المرأة».
وقال أيضاً: «فإن كان له مالٌ معلومٌ أخذ منه .......
قال الأبهري: لأنّه قد وجب في ذمّته بالدّخول، فهو دينٌ عليه إلى أن تطالبه به المرأة».
وقال أيضاً في [٧/ ٢٥٨]: «ويستحبّ له ألّا يدخل بها حتى يعطيها ربع دينارٍ ..
قال الأبهري: لأنّه قد وجب في ذمّته بالدّخول، فهو دينٌ عليه لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:٤]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص:٢٩]، فقدّم الصّداق قبل البناء، فلهذا استحبّ مالكٌ أن يقدِّم لها الصّداق كلّه، أو ما يستحلّ به البضع، وأقلّه ربع دينارٍ؛ لأنّه لو اقتصر في المهر على ذلك القدر لجاز».

حكم من أعسر بالصّداق
[١١٥]- (فإن أعسر بصداقها، أُمِر بفراقها، فإن امتنع من ذلك، فرّق الحاكم بينه وبينها، واتّبعته بنصف الصّداق ديناً في ذمته، فإن أيسر أخذته منه.
فإن دخل بها، ثم أعسر بصداقها، لم يفرَّق بينه وبينها، ولم يكن لها أن تمنعه نفسها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٥٩]: « ..... فإن امتنع من إيقاعه، أوقع الحاكم عليه الطلاق بعد التلوّم في أمره، واتّبعته بنصف الصّداق ديناً في ذمّته.

<<  <  ج: ص:  >  >>