والوطء لأمّ الولد والأمة قد استويا في الحرمة، فوجب أن تستبرئ مثلها؛ لاستوائهما في الحرمة».
باب الانتقال والبناء في العدّة [١٨٣]- (وإن طلّقت الأمة طلاقاً بائناً، ثم أعتقت وهي في العدّة، تثبت على عدّة الأمة، ولم تنتقل إلى عدّة الحرّة). قال في شرح التفريع [٧/ ٣٨٣]: «قال الأبهري: ولأنّ العدّة إنّما تلزم المرأة بموت زوجها أو طلاقه إيّاها، وقد تموت أو تطلّق على حسب حالها، وحرمتها سواءٌ كانت حرّةً أو أمةً [ولا: لا] تتغيّر بحدوث حريّةٍ؛ لأنّ العدّة قد لزمتها وهي أمةٌ. ولو زنت وهي أمةٌ، للزمها حدّ أمةٍ، فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحدّ، لم يتغير حدّها، فكذلك العدّة. ولو وقع العتق عليها قبل الطّلاق، ثمّ طُلِّقت، فإنّها تعتد عدّة الحرّة قولاً واحداً».
في الأمة المطلّقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدّتها [١٨٤]- (وإذا طُلِّقت الأمة طلاقاً رجعياً، ثم عتقت في العدّة، ثم مات عنها زوجها بعد عتقها وقبل انقضاء عدّتها، اعتدّت من وفاة زوجها عدّة الحرّة، أربعة أشهرٍ وعشراً). قال في شرح التفريع [٧/ ٣٨٤]: «قال الأبهري: لأنّ زوجها مات وهي حرَّةٌ، فوجب عليها عدّة الحرائر في الوفاة؛ لأنّ الوفاة توجب العدّة، بخلاف العتق».
عدّة المرأة التي طُلِّقت ثم ارتجعت ثمّ طُلِّقت [١٨٥]- (ومن طلّق امرأته طلاقاً رجعياً ثمّ راجعها في العدّة، ثمّ طلّقها بعد الرّجعة وقبل أن يطأها أو بعد أن وطئها، فذلك كلّه سواءٌ، وتستأنف العدّة من الطّلاق الثّاني).