للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال أيضاً في [٧/ ١٢٨]: «فإن أراد بقوله: أنتِ عليّ كأمّي، الظهار، كان ظهاراً.
قال الأبهري: لأنّ ذلك كنايةٌ عن الظّهار.
وإن أطلقه من غير نيّةٍ كان ظهاراً؛ لأنّه كنايةٌ عن الأصل».

فيمن ظاهر من جميع نسائه
[١٤٥]- (ولو قال لأربعة نسوةٍ له: أنتنّ عليّ كظهر أمّي، لزمه في جماعتهنّ كفّارةٌ واحدةٌ.
ولا يجوز له وطء واحدةٍ منهنّ حتّى يكفّر، فإذا كفّر، جاز له أن يطأهنّ أو من شاء منهنّ).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٣٠]: «قال الأبهري: وروى هشام بن عروة، عن أبيه: أنّه سُئِلَ عن رجلٍ يظاهر من أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدةٍ، فقال: ليس عليه إلّا كفّارة واحدة.
ولأنّ الظهار لمّا كانت يميناً تكفّر، كان جمعه لأربعة نسوةٍ أو أقلّ في كلمةٍ واحدةٍ كجمعه لهنّ في يمينٍ واحدةٍ أنّه لا يطأهنّ، فعليه كفّارةٌ واحدةٌ.
قال الأبهري: والمعنى الجامع بينهما: أنّ الظّهار يمين تكفّر، واليمين بالله تعالى تكفّر.
ولم يجز ردّ ذلك إلى الطّلاق؛ لأنّ الطّلاق شيءٌ يحلُّ العقد، ولا يزول ذلك الحلّ بكفّارة.
فإن قيل: فقد يزول الطّلاق بالرّجعة؟
قيل له: الرّجعة ليست تزيل الثلم الذي وقع في العقد فتصيّره كأنّه لم يكن؛ لأنّها ترجع على ما بقي من عدد الطّلاق، والكفّارة تزيل التّحريم حتى لا يبقى له حكمٌ ولا أثرٌ، فاختلفا من هذه الجهة».

فيمن ظاهر من إحدى نسائه، ثمّ ألحق بها أخرى
[١٤٦]- (ومن قال لإحدى نسائه: أنت عليّ كظهر أمّي، ثم قال: وفلانةً أيضاً - لامرأةٍ غيرها من نسائه -: أنت عليّ كذلك، وجبت عليه كفّارتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>