للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العقيقة]

[٩٨٤] قلت: أرأيت العقيقة، كيف هي؟، وما يجوز فيها؟، وهل هي واجبةٌ؟

قال: العقيقة ليست بواجبةٍ، ولكنها يستحب العمل بها، فمن عقَّ عن ولده فليعق بشاةٍ شاةٍ عن الذكر والأنثى، ولا يجمع بين اثنين في شاةٍ (١).

• إنّما قال: «إنَّ العقيقة ليست بواجبةٍ»؛ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ : «أنّه سُئِلَ عَنِ العَقِيقَةِ؟، فَقَالَ: لَا أُحِبُّ العُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ، وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ».

رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ العَقِيقَةِ» (٢).

وقوله: «وليعق بشاةٍ شاةٍ عن الذكر والأنثى»؛ فلأنَّ العقيقة سنةٌ، فيجب أن


(١) المختصر الكبير، ص (٢١٣)، المختصر الصغير، ص (٣٨٤)، الموطأ [٣/ ٧١٧]، المدونة [١/ ٣٩٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٠٠)، التفريع [١/ ٣٩٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٣٢]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٨٤ و ٣٩٢].
(٢) أخرجه أبو داود [٣/ ٣٨١]، والنسائي في الكبرى [٤/ ٣٦٨]، وهو في التحفة [٦/ ٣١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>