للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالكٌ أن لا يأخذ منه شيئاً حتى يضحي، فإن فعل ذلك لم يكن عليه شيءٌ؛ لأنَّ ذلك مباحٌ له.

ألا ترى: أنّه لو أوجب هدياً فقلده وأشعره وهو حلالٌ لم يكن عليه أن يمتنع من أخذ ظفره وشعره، وكذلك فعل النبيُّ (١)، وهو في الأضحية أولى؛ لأنّها أضعف سبباً من الهدي، والله أعلم (٢).

•••


(١) أخرجه مالك [٣/ ٤٩٢]، ومن طريقه البخاري (٢٣١٧)، ومسلم [٤/ ٩٠]، من طريق عمرة بنت عبد الرحمن: «أنَّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبيِّ : أنَّ عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي، فاكتبي إليَّ بأمرك أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي، ثمّ قلدها رسول الله بيده، ثمّ بعث بها رسول الله مع أبي، فلم يحرم على رسول الله شيء أحلَّه الله له حتى نحر الهدي»، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٩].
(٢) نقل الباجي في المنتقى [٣/ ٩٠] عن الأبهري: «أنّه يستحب لمن أراد أن يضحي إذا رأى هلال ذي الحجة أن لا يقص من شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي».

<<  <  ج: ص:  >  >>