للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


«أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكُ عُمَرُ لِرَسِولِ الله ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، والرّجعة لا تكون إلّا بعد وقوع الطّلاق.
قال الأبهري: وروي عن ابن عمر أنّه قال: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ الله ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ، قَالَ: نَعَمْ».
وإنّما قلنا: يكره على رجعتها إذا طلّقها في حال الحيض أو النّفاس؛ فلأنّه قد طوّل عليها بذلك، حيث طلّقها في حالٍ لا تعتدّ به وأضرّ بها، فأكره على رجعتها لهذه العلّة.
فإن قيل: لم كانت الرّجعة حقّاً للزّوج، وله أن يراجع أو يترك؟
قيل له: هذا إذا طلّقها في حالٍ تعتدّ به، فأمّا إذا طلّقها في حالٍ لا تعتدّ به فقد أضرّ بها، فوجب أن يزال ضرره عنها بأن تردّ إليه ويلزمه الطّلاق وإن كره؛ عقوبةً للفعل الذي فعل، كما عوقب القاتل عمداً بالمنع من الميراث؛ عقوبةً لما فعله من استعجاله قبل وقته، والله أعلم».

ألفاظ الطّلاق
[١٠٠]- (فأمّا الحرام، والخلية، والبرية، والبائن، والبتّة، فإنّهن كنايةٌ عن الثّلاث في المدخول بها ....
وأمّا قوله: اعتدّي، أو خلّيتك، فإنّه يُنَوَّى فيها، مدخولاً بها كانت أو غير مدخولٍ بها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٢٣]: «وأمّا قوله: حبلك على غاربك»، فهي ثلاثٌ في المدخول بها، ويحلف في التي لم يدخل بها: «ما أراد إلّا واحدة» وتكون واحدةً.
قال الأبهري: لأنّ قوله: «حبلك على غاربك» تشبيه لزوجته بالنّاقة المخلّاة المسيّبة، وتخليتها بهذا الوصف لا يكون إلّا بالثّلاث إذا كانت مدخولاً بها، فأمّا إن كانت غير مدخولٍ بها وقال: «أردت واحدةً»، فالقول قوله مع يمينه؛ لاحتمال أن يكون كما قال؛ لأنّها تخلو منه بواحدةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>