للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

.. (١) إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ نكاحٌ قد عُلِّقَ وقوعه شريطة يمكن أن يكون، ويمكن أن لا يكون، وذلك لا يجوز؛ لأنَّ النّكاح لا يجوز أن يكون معلقاً بشرط خيارٍ ولا صفةٍ.

ألا ترى: أنَّهُ لا يجوز فيه خيار الثلاث وأقل وأكثر.

•••

[٧٥٩] قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالخُطْبَةِ عِنْدَ النِّكَاحِ، وَاليَسِيرُ مِنْهَا يُجْزِي (٢).


ويستوي في ذلك تزويجه بأمَةِ سيّده أو غيرها.
فإن طلّقها طلاق خلعٍ أو طلاقاً رجعياً وانقضت عدّتها، فليس له أن يردّها؛ لأنَّ ذلك تزويجٌ جديدٌ».

ولاية الكافر على المسلمة
[٢٨]- (ولا ولاية لمسلمٍ على أخته ولا ابنته النّصرانيين، وكذلك سائر أقاربه المخالفين له في ملّته، ولا يجوز عقده عليهنّ من مسلمٍ ولا كافرٍ).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣١٨]: «قال الأبهري: فثبت بهذا أنّ المسلم ليس بوليٍّ للكافر؛ لقطع الله ﷿ الولاية بينهما، وكان أولياؤهم أهل دينهما، هم أحقُّ بالعقد عليهما من عصبتهما المسلمين.
ولأنَّ نقص الكفر أبلغ من نقص الرقّ، وإذا كان نقص الرقّ ينافي ولاية عقد النّكاح، فنقص الكفر أولى أن ينافي عقد النّكاح».

<<  <  ج: ص:  >  >>