قال الأبهري: ولقد روى علي بن زيادٍ عن مالكٍ: أنّ لها المسمّى، ولا يلتفت إلى صداق المثل، وروى أشهبٌ مثله. قال الأبهري: وكلّ نكاحٍ فاسدٍ إذا دخل فيه، فالمسمّى أولى من صداق المثل، وليس يجري النّكاح مجرى البيوع الفاسدة في أنّه يُرجَع إلى مهر المثل كما يرجع إلى قيمة السلعة؛ لأنّ البيع موضوعٌ على المتاجرة والمكايسة، وليس كذلك النّكاح؛ لأنّ أصله المكارمة والمواصلة، فإذا سمّوا المهر، كان أولى من مهرٍ لم يسمَّ». وقال أيضاً في [٦/ ٤٥٧]: «وأمّا قوله: والصّداق عند مالكٍ من ثلثه دون رأس ماله، فهذا مما اختلف فيه .... قال الأبهري: وإنّما ثبت لها الصّداق؛ لأنّه قد استمتع بها، فهذا بدل ما استمتع بها. وإنّما كان ذلك من ثلثه دون جميع ماله؛ لأنّه لا يجوز أن يخرج الثّلثين عن ماله عن ورثته إلى غيرهم. وإنّما كان لها المسمّى وإن كان أكثر من صداق مثلها إذا حمل ذلك الثّلث؛ فلأنّ ما زاد على صداق المثل هبةٌ، فلا بأس بذلك ولا تمنع منه؛ لأنّها ليست بوارثةٍ. فإن قيل: لم لا جعلت صداق المثل في كلّ ماله وإن كان أكثر من الثّلث؛ لأنّه قد أتلف بضعها واستمتع بها، فيكون كمن جنى جنايةً في مرضه على مال غيره، فيلزمه قيمة ذلك وإن كان مريضاً، وإن أتى على ماله كلّه؟ قيل له: لا تشبه الجناية النّكاح؛ لأنّ النّكاح هم الذين رضوا به على المرأة ووليّها، وليس كذلك المجني عليه؛ لأنّه لم يختر الجناية عليه ولا على ماله، ولم يؤت من قبله، والمرأة ووليّها أتوا من قبل أنفسهم واختاروا الدّخول على ذلك».
لا نكاح للمولى عليه إلّا بإذن وليّه [٧٦]- (ولا يجوز نكاح المولّى عليه - وهو السّفيه المبذّر لماله - إلّا بإذن وليّه،