قال في شرح التفريع [٦/ ٤٥٩]: «قال الأبهري: فلمّا لم يجز بيعه وشراؤه، فكذلك نكاحه؛ لأنّه في الحجر عليه بمنزلة الصبيّ والمجنون، فلمّا كان الصبيّ لا تجوز منه هذه الأفعال؛ لعدم تمييزه وقلّة علمه بمصالحه، فكذلك المولّى عليه لا تجوز أفعاله؛ لعدم معرفته مصالحه. وأمر نكاحه إلى الوليّ، فإن شاء أجازه إن رأى ذلك حظّاً، وإن شاء ردّه؛ لأنّه الناظر والقيّم بأمره، كقيام الأب في أمر ولده الصّغير، وقيام الحاكم على من يليه، فإذا أذن له وليّه، جاز، وإن تزوّج بغير إذنه، فالوليّ بالخيار، إن شاء فسخه وإن شاء تركه إذا كان سداداً. وقال أيضاً: «وسواءٌ فسخه قبل الدخول أو بعده، فإن فسخه قبل الدّخول، فلا شيء لها، وإن فسخه بعد الدّخول فلها من المهر قدر ما يستحلّ به فرجها ويؤخذ الباقي منها. قال الأبهري: لأنّها هي المتلفة لبضعها أو وليّها، ولا صداق لها، كما لو دفع إلى المحجور عليه سلعةً فأتلفها أو باعها بيعاً، لم يكن عليه قيمة السلعة ولا ثمنها؛ لأنّه هو المتلف لذلك بدفعه إليه. فأمّا مقدار ما يستحل به الفرج، فهو حقٌّ لله سبحانه لا بدّ منه؛ لأنّه لا يجوز للمرأة أن تُنكِح نفسها بغير مهرٍ؛ لأنّ ذلك هبةٌ للفرج، وقد منع الله ﷿ من ذلك بقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:٥٠]». وقال أيضاً في [٦/ ٤٦٠]: «وفسخه بطلاقٍ، كالعبد يتزوّج بغير إذن سيّده؛ ولأنّ الوليّ لو شاء أن يبقيه لأبقاه.