للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

[١٢٤٣] قال: ومن استعار دابَّةً ولم يتعدَّ عليها، فلا ضمان عليه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المستعير:

ليس متعدِّياً بالقبض كالغاصب فيلزمه ما تلف في يديه من غير صنعه.

ولا هو مثل المستقرض الذي قبض ليرد مثله بدلاً مما قبضه.

وإنما قبض العارية لينتفع بها، ثمّ يرد عينها إن بقيت، وإن تلفت، فلا ضمان عليه إذا لم يكن تلفها بسببه.

فإن قيل: قد قال النبيُّ : «العَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» (٢) (٣)؟

قيل له: معنى قوله صلى الله عليه «العَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ»: أي: ضمان الردِّ؛ لأنَّ صفوان الجمحي قال له: «أَغَصْبٌ أَمْ عَارِيَةٌ يَا مُحَمَّدُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ : بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»، أي: مؤدّاةٌ؛ لأنَّ صفوان ظنَّ أنَّ النبيَّ لا يردُّ عليه ما استعاره (٤).

وقد رَوَى إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني (٥)، قال:


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٩)، المختصر الصغير، ص (٦٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٠٢]، وهو في التحفة [٤/ ١٨٩].
(٣) ينظر الاعتراض في: العدة شرح العمدة، ص (٢٩٥).
(٤) نقل التلمساني هذا الشرح عن الأبهري في شرح التفريع [٩/ ١١٢].
(٥) شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي، صدوق فيه لِينٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>