للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٩]: «قال الأبهري: وإنّما جاز ذلك؛ لأنّ هذا كلّه معروفٌ، أعني: مقدار العمل إذا كانت الأرض معروفاً شدّتها من لينها.
وإن كانت غير معروفةٍ لم يجز؛ لأنّ العمل مجهولٌ، وليس يجوز أن يكون مجهولاً في الجعل والإجارة إذا كان يقدر على ضبطه بعينه أو بمدّةٍ معلومةٍ، فأمّا ما لا يُقدر على ضبطه بمدّةٍ أو بعملٍ، فإنّ الجعل يجوز فيه للضّرورة إليه».

كتاب الشركة
[٣٠٣]- (ولا بأس بالشّركة في الأموال كلّها، من: الذّهب والورق والعروض).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٤١]: «والأصل في جواز الشّركة، الكتاب والسّنّة والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف:١٩].
قال الأبهري: فقد اشتركوا في الطّعام والورق».

التّفاضل والتّماثل في مال الشريكين
[٣٠٤]- (ولا يجوز أن يكون مال الشّريكين متفاضلاً والرّبح متماثلاً، ولا أن يكون المال متماثلاً والرّبح متفاضلاً، وإنّما الرّبح على قدر المال، وكذلك العمل في المال على قدره، يعمل كلّ واحدٍ من الشّريكين في المال بقدر ماله).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٤٦]: «وإنّما لم يجز أن يكون مال الشّريكين متفاضلاً والرّبح متماثلاً؛ لأنّ اشتراط أحدهما على الآخر أكثر ممّا ينوبه من العمل استئجارٌ من الآخر له بفضل ربح ماله، وذلك غررٌ.
قال الأبهري: فإن تبرّع أحدهما على صاحبه بزيادة ربحٍ أو عملٍ من غير شرطٍ في الأصل جاز، إلّا أن يُخَاف منه أن يكون إنّما شارك صاحبه ليزيده من أجل الشّركة في الرّبح فلا يجوز ذلك؛ لأنّه يصير قرضاً جرَّ منفعةً.
قال الأبهري: فإن عملوا في المال مع الشّرط، كانت شركةً فاسدةً، وكان لكلّ واحدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>