للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما جاء في قطع شجر الحرم (١)

* [٣٣١] وَلَا يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الحَرَمِ شَيْئاً (٢).

•••

[٣٣٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَحْتَشُّ المُحْرِمُ إِلَّا لِأَمْرٍ يُصْلِحُهُ مِنْ (٣) عَلَفِ بَعِيرِهِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَقْتُلَ الدَّوَابَّ (٤).

• قد ذكر علة كراهيته ذلك؛ وهو خوف قتل الدواب التي في خلال الحشيش، وليس ينبغي للمحرم أن يفعل ذلك إلَّا لما لا بدَّ له من أخذ علوفة دوابه لضرورته إلى ذلك، كما يجوز له أن يشد الهميان على وسطه؛ لضرورته إلى حفظ نفقته وحملها، كذلك به ضرورةٌ إلى رعي دوابِّه والاحتشاش لها (٥).

•••


(١) هذا العنوان والمسألة التي بعده غير موجود في شب؛ لفقدان الورقة المتضمنة لها، وهو في مك ٤/ب.
(٢) مك ٤/ب، المختصر الصغير، ص (٤٢٦)، وهذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: الموطأ [٣/ ٦١٨]، المدونة [١/ ٤٥٦]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٧].
(٣) من قوله: «وَلَا يَحْتَشُّ»، إلى هذا الموضع، أثبت مكانه في المطبوع: «يكره للمحرم الخبط إذا أراد»، وذكر في الحاشية أنه غير مقروء في المخطوط.
(٤) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٢٦]، المدونة [١/ ٤٥٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٧].
(٥) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٨٠]، عن الأبهري شرح المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>