وقال في [٧/ ٣٦٣] أيضاً: «فإن حاضت قبل تمامها ولو بساعةٍ واحدةٍ، حسبت ما مضى لها من وقت الطّلاق إلى وقت حيضتها قرءاً، ثمّ استأنفت تربّص تسعة أشهرٍ استبراءً، وثلاثةً عدّةً. قال الأبهري: إنّما ابتدأت التّسعة أشهر من يوم حاضت الثّانية؛ لأنّ حكم الشّهور حينئذٍ ثبت لا ما قبل ذلك، فإن حاضت ثلاث حيضٍ فقد انقضت عدّتها، وإلّا رجعت إلى الشّهور، وهي التّسعة للاستبراء، والثّلاثة للعدّة. وإن مضت سنةٌ ولا تحيض فيها، حلّت ولا تبالي، وإن حاضت بعد السّنة بقليلٍ أو بكثيرٍ».
عدّة المستحاضة [١٧٧]- (وعدّة المستحاضة إذا طلّقها زوجها سنةٌ كاملةٌ، تسعة أشهر استبراءٌ، وثلاثةٌ عدّةٌ، هي مثل التي ارتفعت حيضتها لغير إياسٍ منها. ولو حاضت حيضةً، ثم انتظرت الحيضة الثانية فلم تأتها، انتظرت سنةً من يوم طهرت، فإن أتتها الحيضة الثّانية قبل انقضاء السّنة، انتظرت الحيضة الثّالثة، فإن حاضتها فقد انقضت العدّة، وإن حاضت قبل تمامها، حلّت بحيضها). قال في شرح التفريع [٧/ ٣٦٥]: «قال الأبهري: ولأنّ المستحاضة في معنى المرتابة التي ذكرناها؛ لأنّها لا تيقّن هل تحيض أم لا، وهل الدم الذي تراه دم حيضٍ أو دم استحاضةٍ، وإذا كان كذلك، فقد صارت مرتابةً في حيضها، فوجب أن تجلس سنةً، تسعة أشهرٍ استبراءً، ثمّ ثلاثة عدّةً. وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنّه قال: «عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ». وقد روى مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن سعيد ابن المسيب أنّه قال: (عدّة المستحاضة سنةٌ).