للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٦٣٤] وَإِذَا رَمَى الجَمْرَةَ الأُولَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلْيَتَقَدَّمْ أَمَامَهَا، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا قُضِيَ لَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى الأُخْرَى فَيَرْمِيهَا، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ذَاتَ الشِّمَالِ فِي بَطْنِ المَسِيلِ فَيَدْعُو اللهَ وَيَنْصَرِفُ إِلَى جَمْرَةِ العَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي أَيَّامِ مِنَىً (١).

[باب ما جاء في تقليد البدن ونحرها]

* [٦٣٥] وَمَنْ سَاقَ بَدَنَهً، فَلْيُقَلِّدْهَا، ثُمَّ يُشْعِرْهَا، ثُمَّ يُصَلِّ، ثُمَّ يُحْرِمْ (٢).

•••

* [٦٣٦] وَلَا نُحِبُّ لِرَجُلٍ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ وَيُشْعِرُهَا وَيُؤَخِّرُ الإِحْرَامَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يُشْعِرُ إِلَّا عِنْدَ إِحْرَامِهِ (٣).

•••


(١) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٨)، المختصر الصغير، ص (٤٣٧)، المدونة [١/ ٤٣٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٥)، التفريع [١/ ٣٤٤]، المنتقى للباجي [٣/ ٤٦]، النوادر والزيادات [١/ ٤٠٢].
(٢) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٨)، المختصر الصغير، ص (٤٣٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٨٩]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ الإشعار هو علامة الهدي، فإذا فعله قبل الإحرام أو بعده أجزأه، والاختيار أن يكون ذلك مع الإحرام»، وينظر: الموطأ [٣/ ٤٩٤]، المدونة [١/ ٤٢٢ و ٤٧٦ و ٤٨٣].
(٣) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٨)، الموطأ [٣/ ٤٩٤]، المدونة [١/ ٤٧٦ و ٤٨٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٢]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>