للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٦٣٧] وَيُشْعِرُهَا فِي شِقِّهَا الأَيْسَرِ، وَيَقُولُ إِذَا أَشْعَرَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ (١).

•••

* [٦٣٨] وَإِنْ أَخَّرَ إِشْعَارَهَا وَتَقْلِيدَهَا بَعْدَ حَرَمِهِ أَو عَجَّلَهُ قَبْلَهُ، أَجْزَأَ عَنْهُ، وَالَّذِي نُحِبُّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ عِنْدَ ذَلِكَ (٢).

•••

* [٦٣٩] وَلَا [تُقَلِّدُ] (٣) المَرْأَةُ وَلَا تُشْعِرُ، وَلَا تَذْبَحُ وَلَا تَنْحَرُ (٤).

•••


(١) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٨)، وقد نقل عبد الحق الصقلي، عن الأبهري شرح هذه المسألة في النكت والفروق [١/ ١٣٥]، فقال: «قال أبو بكر الأبهري: إنما قال: إن الإشعار في الشق الأيسر؛ لأنه يجب أن يستقبل بها ثم يشعرها، فإذا فعل ذلك كان وجهه إلى القبلة متى أشعرها في شقها الأيسر، وإذا أشعرها في الأيمن لم يكن وجهه إلى القبلة، وذلك مكروه، وقد روي في بعض الأخبار: «أن الإشعار في الشق الأيسر»، كما نقله التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٩٠]، أيضاً، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٣٩].
(٢) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٨).
(٣) قوله: «تقلد»، لعل الناسخ أخطأ في رسمها كما في الصورة، وقد تكررت كما سيأتي، وفي النوادر [٢/ ٤٤٣]: «قال مالك: ولا ينبغي أن تقلد المرأة بدنتها، ولا تشعرها»، وفي شرح التفريع، للتلمساني: «قال مالك: ولا تقلّد امرأةٌ ولا تشعر، ولا تذبح ولا تنحر».
(٤) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع

<<  <  ج: ص:  >  >>