للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في الرَّجل يوصي بعتقٍ وحجٍّ وهو صَرُورَةٌ

* [١٨٣٣] [ومـ]ـن (١) أوصى - وهو صرورةٌ -: «بحجٍّ وعتقٍ»:

• فيُبْدَأُ بالعتق إذا كان عبداً له بعينه، ويُعَاوَلُ بالحجّ أهلُ الوصايا، إذا كان يصير له ما يُحَجُّ به عنه.

• وإن كان لا يصير له ما يُحَجُّ به عنه، بُدِئَ بالحجِّ (٢).

•••

* [١٨٣٤] وإذا مات الرّجل بمكة وهو [من أهل] (٣) الأندلس، وقد كان معه مالٌ، فتصدَّقَ ببعضه وبقَّى بعضه، فتحضره الوفاة، فأوصى:

- بأنَّ عليه اثني عشر ألف درهمٍ من زكاةٍ.

- وأوصى بعتقٍ ووصايا.

- وأوصى فيما كان في يده من المال الذي كان يتصدَّق منه، أن يُتَصَدَّقَ به على ساكني مكَّة.


(١) ما بين [ .. ]، موضع خرم بالمخطوط، والسياق يقتضيه.
(٢) مك ١٧/ب، المختصر الكبير، ص (٣٣٧)، المدوَّنة [٤/ ٣٥٣]، النوادر والزيادات [١١/ ٢٦٩ و ٣٩٠].
(٣) ما بين [ .. ]، مشار إليه بعلامة إلحاق، لكن الحاشية في موضع خرم، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>