واختُلِف: هل يُردُّ إلى قراض المثل أو أجرة المثل. [٣١٦]- (مسألة: قال مالكٌ: ولا بأس أن يستأجِرَ العَامِلُ في المال، إذا كان كثيراً لا يقوى عليه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٧]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ فعله ذلك صلاحاً للمال، وله أن يفعل كلّ ما كان فيه صلاحاً للمال؛ لأنّه لا يقدر أن يباشر ذلك بنفسه، فاحتاج إلى من يعينه فيه، كما يحتاج إلى أن يكتري للمال من يحمله، فكذلك يجوز أن يكتري من يعمل معه فيه. من غير أن يخرج المال إلى يد غيره؛ لأنّ ربَّ المال إنّما وثق به دون غيره، إلّا أن يأذن له فيه فيجوز».
البيع بالدّين في عقد القراض [٣١٧]- (ولا يجوز أن يبيع بدَينٍ إلّا بإذن ربِّ المال، فإن باع بدَينٍ بغير إذنه، فهو ضامنٌ). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٨]: «قال الأبهري: ولأنّ الأصل في البيع والشّراء النّقد، والنّسيئة فيهما نادرٌ، فإذا ترك العامل الأصل المعهود، فقد خالف وتعدَّى، فهو ضامنٌ للمال. فإذا أذن له ربُّ المال في ذلك جاز؛ لأنّه فعل ذلك بأمره».
اشتراط ربّ المال على العامل ألّا يشتري سلعةً بعينها [٣١٨]- (وله أن يشتري ما شاء وما بدا له من السّلع كلّها، ما لم يمنعه ربُّ المال من ذلك. فإن شَرَطَ عليه ألّا يشتري سلعةً بعينها، لم يجز له شراؤها، فإن فعل ذلك، فربُّ المال بالخيار: بين إجازة شرائه، وبين أن يضمِّنَهُ المال الذي اشتراها به).