للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يحضره إلّا الذي أوصى له، ولا ضرورة تلحقه في غيرها من الحقوق، وكما أجازوا شهادة الصّبيان للضّرورة، وشهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه غيرهنّ، فكذلك هذا».

شهادة الأعمى على الأقوال
[٤٢٥]- (وشهادة الأعمى على الأقوال جائزةٌ)
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٨٨]: «وقد بسط الأبهري هذا الاحتجاج فقال: وإنّما جازت شهادة الأعمى إذا عرف الصّوت؛ لأنّ الإنسان يعرف الشّخص بالصّوت ويميّز بينه وبين غيره، كما يعرف ذلك بالبصر، فلمّا جازت الشّهادة بالبصر مع جواز وقوع الشّبه فيها؛ لأنّ ذلك نادر؛ فكذلك تجوز الشّهادة على الأصوات مع جواز وقوع الشّبه فيها؛ لأنّ ذلك نادر، وقد قال ﷿: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ [الروم:٢٢] فجعل اختلاف الألسن كاختلاف الألوان.
قال الأبهري: ومما يدلّ على جواز شهادة الأعمى على الصّوت، ما قال مالكٌ: أنّ أصحاب رسول الله والتّابعين قد رووا عن أزواج النَّبيِّ ، وإنّما سمع أكثرهم منهنّ من وراء حجابٍ، وعرفوا عائشة من أمّ سلمة، وحفصة من زينب، بالصّوت دون المشاهدة، ووقع علمهم بهنّ بمعرفة أصواتهنّ، كما يقع ذلك بمشاهدتهنّ.
فإن قيل: إنّ طريق الخبر مخالفٌ للشّهادة؛ لأنّه قد يجوز أن يقبل خبر من لا تجوز شهادته؛ وذلك كالعبد والأمة؟
قيل له: أليس لا يجوز أن يقبل الخبر ويسند إليه عمن لا تُعرف عينه، ولا يُدرى هل هو أو غيره حتى يُعلَم ذلك بالمشاهدة، فقد استوى المخبَرُ عنه والمشهود عليه في هذا، وكذلك يجب أن يستويا في معرفة صوتهما.
ولمّا أجمع أهل العلم على جواز ذلك في الخبر إذا عرف الصّوت، كانت الشهادة مثله، ولا فرق بينهما في ذلك.
قال الأبهري: ومما يدلّ على جواز الشّهادة في معرفة ما يميّز به بين الأشخاص: لو أنّ رجلاً شهد على رجلٍ أنّه حلف بالطّلاق أنّه لا يشرب شيئاً حلواً أو حامضاً، ثمّ

<<  <  ج: ص:  >  >>