للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب ما جاء في القذف]

[٢٤١٥] قال مالكٌ: قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤].

والإحصان إحصانان: إحصان عفافٍ، وإحصان تزويجٍ.

فالإحصان هاهنا في هذه الآية: الحرائر المسلمات، فعلى من قذفهنَّ الحدّ تامّاً، مسلماً كان أو كافراً.

وإن كان عبداً مسلماً أو عبداً كافراً، فعليه نصف ما على الحرِّ المسلم (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤]، فعلى كلّ من قذف مسلماً حرّاً بالغاً عفيفاً الحدُّ ثمانين؛ لعموم هذه الآية.

وشرط الحصانة في وجوب الحدِّ على القاذف: هو أن يكون المقذوف: حُرّاً، بالغاً، مسلماً، عفيفاً، عاقلاً؛ لأنَّهُ:

(إذا كان المقذوف كافراً، فلا حدَّ على القاذف.

(وكذلك إن كان عبداً مسلماً، فلا حدَّ عليه.

(وكذلك إن كان زانياً أو صغيراً، فلا حدَّ عليه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>