للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ أَنَّهُ قال: «لَا تُسَافِرِ امَرْأَةٌ يَوْماً وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (١)، فلم يجز لها أن تخرج إلى سفرٍ لهذه العلَّة، إلَّا سفر مفترضٌ عليها.

فأمَّا العبيد والإماء، فلا وطن لهنَّ فيعاقبون بإخراجهم عنه، فلا معنى لنفيهم.

ولأنَّ في ذلك قطعاً للسيِّد عن خدمتهم، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا» (٢)، ولم يقل: «ينفها»، ولو كان عليها نفياً، لبيَّنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ.

•••


(١) أخرجه مالك [٥/ ١٤٢٥]، وهو متفق عليه: البخاري (١٠٨٨)، ومسلم [٤/ ١٠٣]، وهو في التحفة [١٠/ ٣٠٩].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>