للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤١٤] مسألة: قال مالكٌ: ويُنفى البكر إذا زنا عاماً إلى بلدٍ غير بلده، ويُحبس؛ لِأَنْ لا يرجع إلى بلده.

ولا نفي على النِّساء ولا على العبيد (١).

• يعني: يُنْفَى البكر عاماً مع الحدِّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ».

رواه مالكٌ، وابن عيينة، وجماعةٌ، عن الزّهريِّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالدٍ، أنَّ النَّبيَّ قال ذلك الحديث (٢).

وكذلك قال فيما رواه سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن حطَّان بن عبد الله الرَّقَاشِيِّ (٣)، عن عبادة بن الصامت، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «البِكْرُ بِالبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (٤)، يعني: على الرّجل تغريب عامٍ.

فأمَّا النِّساء فلا نفي عليهنَّ؛ لأنَّ النصَّ لم يرد فيهنَّ في حديثٍ صحيحٍ.

ولأنهنَّ عورةٌ وليس هنَّ كالرِّجال.

ولأنَّها أيضاً تعَرَّض للهتكة والفضيحة.

وقد روى مالكٌ، عن سعيد المقبريِّ، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صَلَّى الله


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٦)، المدوَّنة [٤/ ٥٠٤]، التفريع [٢/ ٢٢٢].
(٢) حديث مالك في الموطأ [٥/ ١١٩٩]، وحديث سفيان في البخاري (٦٨٢٧)، والحديث في التحفة [٣/ ٢٣٤].
(٣) حطان بن عبد الله الرقاشي البصري، ثقة، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٢٥٦).
(٤) أخرجه مسلم [٥/ ١١٥]، وهو في التحفة [٤/ ٢٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>