للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤١٢] مسألة: قال مالك: ولا يَقْطَعُ سَيِّدُ العبدِ العَبْدَ إذا سرق إلَّا بالسُّلطان، ولا يقطعه السُّلطانُ بقوله إلَّا بشاهدين (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يُمَثِّل بعبده، فيدَّعِي أَنَّهُ سرق حَتَّى يزيل عنه العتق الَّذِي يلزمه للمُثلة به، فلم يجز له قطعه بغير السّلطان.

وكذلك لا يخرجه للقود إلَّا بالسّلطان.

وحدُّ الزِّنا فيجوز أن يقيم عليه بغير سلطانٍ؛ لأنَّهُ ليس بمُثلةٍ كالقطع وغيره.

وقوله: «لا يقطعه السُّلطان بقوله إلَّا بشاهدين»، يعني: بقول سيِّده؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يحكم الحاكم بعين شهادته، ويحتاج في قطع السَّرقة إلى شاهدين عدلين، أو إقرار السَّارق بالسَّرقة.

•••

[٢٤١٣] مسألة: قال مالكٌ: والطَّائفة من المؤمنين أربعةٌ فصاعداً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحاجة في حضورهم؛ لزوال حدّ القذف عمَّن يقذفه، ولا يجوز ذلك إلَّا بشهادة أربعةٍ يشهدون: أَنَّهُ قد حُدَّ في الزِّنا، فاحتيج أن يكونوا أربعةً فصاعداً.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٦).
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢٦)، التفريع [٢/ ٢٢٤]، الجامع لابن يونس [٢٢/ ٣٨٩]، المنتقى للباجي [٧/ ١٤٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>