للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإن لم تكن له نيّةٌ، فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطّلاق ولا مناكرة له؛ لأنّ ظاهره يقتضي أنّه ملّكها جميع ما بيده، فلم يكن له مناكرتها».

فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك إن تزوّجتُ عليك
[١٣٥]- (ولو قال لها عند عقد النّكاح: أمرك بيدك إن تزوّجت عليك، فتزوّج عليها فطلّقت نفسها ثلاثاً، لم يكن له مناكرتها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٨٩]: «قال الأبهري: ولأنّ المرأة أرادت رفع عقده عنها، وخروجها من عصمته متى تزوّج عليها، وذلك لا يكون إلّا بالثّلاث».

سقوط تمليك المرأة
[١٣٦]- (ولو ملّكها أمرها وأسرع في القيام عنها قبل أن تقبل التّمليك منه، لم يسقط تمليكها، وإن جلس بعد ذلك قدر ما يمكنها أن تجيب فيه، فلم تفعل حتى قامت أو قام زوجها، سقط تمليكها على اختلاف قوله فيها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٩٦]: «قال الأبهري: لأنّ سرعة قيامه قبل أن تختار نفسها، رجوعٌ عمّا جعل إليها، فليس له ذلك.
وإن جلس إليها قدر ما يرى أنّها تختار في مثله ولم يقم فراراً، فلا خيار لها بعد ذلك، على اختلاف قول مالكٍ في طول المجلس».

المُمَلَّكة تختار زوجها
[١٣٧]- (وإذا اختارت الممَلَّكَةُ زوجَهَا، لم يلزمه الطّلاق فيها، وثبتت عنده على نكاحها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٩٨] «قال الأبهري: ولأنّها لم تختر إيقاع الطّلاق، فكانت زوجةً على الأصل».

باب الإيلاء
[١٣٨]- (ولكلّ زوجةٍ حقٌّ في الإيلاء، حرَّة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابيّة، حرّاً كان زوجها أو عبداً).

<<  <  ج: ص:  >  >>