وقال أيضاً في [٧/ ١١٧]: «قال ابن القاسم: وإذا وقف، فقال لها: «أفيء»، لم يعجّل عليه بالطّلاق، واختبر مرّةً بعد أخرى، فإذا تبيّن ضرره، فرّق الحاكم بينه وبينها. قال الأبهري: لأنّه لم يطأ، فقد قصد الإضرار بها، فإذا اختبره مرّةً بعد مرّةٍ فلم يطأ، طلّق عليه؛ لأنّه مضرٌّ بها غير مريدٍ للوطء». وقال أيضاً: «قال الأبهري: ووجه قوله: إنّه إذا لم يفئ حتّى انقضت عدّتها طلّقت عليه تطليقةً بائنةً؛ فلأنّه لمّا أراد الإضرار بها بقوله: «أنا أفيء» فلم يفعل، أزيل ضرره عنها برفع العصمة بينهما بتطليقةٍ بائنةٍ؛ حتّى لا يقدر على الرّجعة. قال الأبهري: ووجه هذا القول أحسن».
كتاب الظهار [١٤٤]- (وإن قال لها: أنت عليّ كأمّي، أو: مثل أمّي، وأراد بذلك الظّهار، كان مظاهراً، وإن لم تكن له نيّةٌ في ظهارٍ ولا طلاقٍ، كان مظاهراً .... ). قال في شرح التفريع [٧/ ١٢٧]: «وأمّا كناية الظّهار فتنصرف عند مالكٍ بالنيّة إلى الطّلاق؛ لأنّه لمّا عمل في الطّلاق من الكنايات ما هو أضعف من هذا القول، كان عمل القول فيه أولى؛ إذ قد جعل امرأته محرّمةً عليه كتحريم الأمّ. وتطلق عليه ثلاثاً؛ لأنّ المدخول بها لا تحرم عليه إلّا بالثّلاث. ولا تكون واحدةً وإن نواه، كما لو نوى بالطّلاق الثّلاث واحدة لم تنفعه، كذلك ذكر الشّيخ أبو بكر الأبهري».