للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولا خلاف بين أهل العلم: أنّ للمشتري أن يردّ السّلعة إذا كان بها عيبٌ لم يُعلِمه البائع بذلك ولا رضي به».

فيما إذا حدث بالسّلعة عند المشتري عيبٌ آخر.
[٢٦٣]- (وإن حدث به عند المبتاع عيبٌ آخر، فهو بالخيار:
في ردّه وما نقصه العيب الثّاني عنده والرّجوع على البائع بثمنه.
وبين إمساكه والرّجوع على البائع بأرش عيبه).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٣٤]: «قال الأبهري: لأنّ البائع لا يخلو:
إمّا أن يكون عالماً بالعيب، فهو مدلّسٌ.
أو غير عالمٍ، فهو مقصّرٌ بترك تعرّف العيب، الحجّة عليه.
وليس كذلك المشتري؛ لأنّه لم يعلم بالعيب فرضي به، ولا قصّر في تركه تعرّفه؛ لأنّ الشّيء لم يكن في ملكه، فلم تكن الحجّة عليه كهي على البائع.
وإذا كان العيب غير مفسدٍ، فلا شيء على المبتاع، ولا أرش عليه متّى ردّه؛ لأنّ هذا عيبٌ غير مؤثّرٍ، كالصّداع والرّمد، من قِبَل أنّ هذه العيوب تزول ولا تؤثّر نقصاً.
وهذا بخلاف ما إذا لم يحدث عنده عيبٌ، فإنّ هناك لا خيار له في أخذ أرشٍ، وإنّما الخيار له في أن يمسك ولا شيء له، أو يردّ ولا شيء عليه.
والفرق بينهما: أنّه هاهنا إذا أراد أن يردّ، ردّ قيمة العيب الحادث عنده، وإذا لم يحدث عنده عيبٌ، فليس عليه غرامةٌ، فلذلك كان له الخيار: إن شاء أمسك ولا شيء له، وإن شاء ردّ ولا شيء عليه».
[٢٦٤]- (ومن اشترى سلعةً فوجد بها عيبين: أحدهما قديمٌ، والآخر ممّا يحدث عنده مثله، كان له ردّها بالعيب القديم، وعليه اليمين: ما حدث العيب الآخر عنده).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٣٥]: «قال الأبهري : وإنّما قلنا: إنّه لا شيء عليه في العيب الثّاني؛ من قِبَلِ أنّه لا يُتيقّن أنّه حدث عنده؛ لجواز أن يكون حدث عند البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>