فإن نكل المبتاع، حلف البائع، ولزم المبتاع هذا العيب، وخُيِّر في ردّه، وما نقصه، أو يحبسه ويأخذ قيمة العيب القديم. فإن نكل البائع أيضاً، لزمه العيبان جميعاً، ثمّ للمبتاع حبسه ولا شيء له، أو يردّه ولا شيء عليه». [٢٦٥]- (ومن اشترى عبداً فأعتقه قبل علمه بعيبه، ثمّ ظهر على العيب بعد عتقه، رجع على البائع بأرش عيبه، ونفذ عتقه. وكذلك لو مات عند مبتاعه، رجع على البائع بأرش عيبه). قال في شرح التفريع [٨/ ١٣٦]: «قال الأبهري ﵁: لأنّ البائع لم يسلم للمشتري ما أوجبه العقد من سلامة العبد أو الشّيء المُشتَرى، فوجب له الردّ إن كان الشّيء باقياً، ووجب له الأرش إن كان الشّيء قد فات بوجهٍ من وجوه الفوت؛ لأنّ على البائع توفية المشتري ما أوجب له العقد من سلامة المبيع، فإذا لم يوفه، كان عليه يدل ما بقي له، وذلك مقدار أرش العيب؛ لقول النّبِيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، ولم تطب نفس المشتري للبائع بالنّقص الذي لحقه في المبيع من جهته، فعليه دفع ذلك إليه إذا فات المبيع ولم يقدر على ردّه. فإن كان قد علم بالعيب، لم يرجع بشيءٍ؛ لأنّ ذلك يُعدّ منه رضاً». [٢٦٦]- (ولو باعه، ثمّ ظهر بعد البيع على عيبه، لم يرجع على البائع بشيءٍ. وقد قيل: بيعه كموته وعتقه، ويرجع على البائع بأرشه. وقد قيل: إن كان نَقَصَ من ثمنه لأجل عيبه، فظنّ أنّ العيب حدث عنده، ثمّ علم أنّه كان قديماً، كان له أن يرجع بأرش العيب عليه). قال في شرح التفريع [٨/ ١٣٧]: «اختلف فيمن اشترى عبداً فباعه، ثمّ اطَّلع فيه على عيبٍ بعد البيع: