للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهذا إذا كانت رشيدةً، وأمّا إن كانت سفيهةً، فليس لها ذلك؛ لأنّ السّفيه محجورٌ عليه في ماله، وهذا من جملة أموالها.
وأمّا البكر فليس لها ذلك؛ لأنّها سفيهةٌ، وكذلك الوليُّ، إلا الأب وحده.
قال ابن القاسم: «إلّا أن يفعل ذلك نظراً، مثل أن يعسر الزّوج ويسأل التّخفيف ويخاف الوليّ الفراق ويرى أنّ مثله رغبةً لها، فيجوز ذلك إذا رضيت، وما كان على غير هذا لم يجز.
ولا يجوز ذلك للأب قبل الطّلاق ولا بعد الدّخول؛ لأنّها لا منفعة لها في ذلك ولا نظر لها فيه، وإنّما يجوز له أن يفعل من ذلك ما هو حظٌّ لها - من الأبهري -.
بخلاف ما بعد الطلّاق؛ لأنّ فيه نظراً لها ومنفعةً، وذلك أنّه داعٍ إلى رغبة الأزواج فيها لحسن فعل الأب».

إسقاط السيّد ما شاء من الصّداق عن زوج أمته
[٦٥]- (والذي بيده عقدة النّكاح عند مالكٍ هو الوليّ، وهو الأب في ابنته البكر في الموضع الذي بينّاه، والسيّد في أمته على ما شرحناه، وليس هو الزّوج).
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٢٢]: «وأمّا قوله: والذي بيده عقدة النّكاح عند مالكٍ هو الوليّ، وهو الأب في ابنته البكر في الموضع الذي بينّاه، والسيّد في أمته على ما شرحناه، فالأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧]، وهذه كنايةٌ للغائب، وافتتاح الخطاب للمواجهة، فدلّ على أنه أراد غير الأزواج المواجهين وليس إلّا الأب.
قال الأبهري: ولأنّ حمل الآية على هذا الوجه أولى؛ لاجتماع الفوائد فيها في أنْ يكون النّساء المالكات لأمرهنّ مندوباتٍ في العفو مثل الأب، والأب والسيّد مندوبان، والزّوج أيضاً مندوبٌ بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، لأنّ من خالفنا لا يصَيِّرُ الأولياء مندوبين عنده.
ودليل آخر، وهو أنّ قوله ﷿: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، معناه: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>