وإذا دخل لم يفسخ؛ لأنّ النّفقة تجب بالدّخول وقد استقرّت على الزّوج. وبطل الشّرط الفاسد، كما يجب المهر بالدّخول ويبطل المهر الفاسد، وكذلك النّفقة. ووجه قوله: يجوز في الصّغير والمولّى عليه؛ فلأنّهم لم يقصدوا بهذا الشّرط مخالفة شرط الله ﷿، وإنّما أرادوا بذلك ضمان النّفقة على الصّغير، لا أنّه ليس يقوم بدفع النّفقة؛ وكذلك المولّى عليه، فجاز الشّرط لهذه العلّة؛ لأنّه ليس في ذلك نقل النّفقة من الزّوج إلى غيره».
غير الوليّ يزوّج المرأة الشريفة بإذنها [١٥]- (وإذا زوّج المرأة غير وليّها بإذنها وكانت شريفةً ذات بالٍ وقدرٍ، فالوليّ بالخيار: في فسخ نكاحها، وإقراره). قال في شرح التفريع [٦/ ٢٧٣]: قال الأبهري: ولأنّه لا نكاح لأحدٍ من المسلمين مع العصبة، ولا يقومون مقامهم، كما لا يقوم أحدٌ من الأولياء مقام الأب في البكر. وقال أيضاً: «وقال ابن القاسم: إن أجازه الوليّ بالقرب جاز، سواءٌ دخل بها الزّوج أم لا، وإن أراد فسخه بحدثان ذلك فذلك له، فأمّا إن طالت إقامتها معه وولدت الأولاد، أمضيته إن كان ذلك صواباً ولم يفسخ. قال الأبهري: وإنّما لم يفسخ إذا طالت إقامتها وجاء الولد؛ من قِبَلِ أنّ فسخه في هذا الحال يقبح، فاستحسن إجازته لهذه العلة». وقال أيضاً في [٦/ ٢٧٤]: «قال الأبهري: ولأنّه فعل ما على الوليّ من العصبة أن يفعله؛ لأنّه لو امتنع من ذلك جُبِر عليه، فقام وليُّ الإسلام مقام وليِّ العصبة».
غير الوليّ يزوّج المرأة الدنيّة [١٦]- (وإن كانت دَنِيَّةً، مثل: السعاية، والمسلمانية، والأمة المعتقة، ومن لا بال