[٣٠٩]- (ولا يجوز القراض إلّا بالدّنانير والدّراهم. وعنه فيه في النّقار والحليّ روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦٦]: «واختلف في القراض بالنّقار على روايتين: الجواز والمنع. فوجه الجواز: أنّهما عينان تجب الزّكاة فيهما … قال الأبهري: ولأنّ النّقر عينٌ وهي أثمانٌ، فجاز القراض بها، كما يجوز بالأثمان من الدّراهم والدّنانير، وهذا القول أقيس. ووجه المنع: هو أنّ النّقار ليست بأثمان الأشياء، ولا بقيم المتلفات، فأشبهت العروض. ولأنّ العامل إذا أراد الشّراء بها، احتاج إلى بيعها بالدّنانير والدّراهم ليصحّ له التّبايع بها، كالعروض التي يبيعها ويجعل ثمنها رأس المال».
القراض على شيءٍ من العروض [٣١٠]- (ولا يجوز القراض بشيءٍ من العروض كلّها، فإن قارضه بعَرَضٍ، فُسِخَ عقدها قبل فوته، فإن فات بالعمل فيه، فللعامل أجرة مثله فيما ربحه بعد ذلك في ثمنها). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦٧]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالكٌ: إنّ القراض لا يجوز بالعروض؛ لأنّ ربّ المال ينتفع ببيع العامل له العروض الذي قارضه بها، فهي زيادةٌ قد ازدادها. ولأنّه لو جاز ذلك، لكان يؤدّي إلى غررٍ ومخاطرةٍ؛ لأنّه قد يجوز أن يأخذ عرضاً قيمته قليلةٌ، ثمّ يردّه وقيمته كثيرةٌ، أو يأخذه وقيمته كثيرةٌ، ثمّ يردّه وقيمته قليلةٌ، فيكون أحدهما قد أخذ مال صاحبه بغير عوضٍ حصل له، ولا هبةٍ طيّبةٍ بها نفسه، وإنّما دخل على غررٍ ومخاطرةٍ، وذلك غير جائزٍ.