فيمن حبس حبساً من غير أن يحدّد له وجهاً [٤٠٢]- (ومن حبس حبساً ولم يجعل له وجهاً، جُعِل في وجه الخير، وهو وقفٌ أبداً، ولم يرجع ملكاً له ولا لورثته من بعده) قال في شرح التفريع [٩/ ٣٧٩]: «قال الأبهري: ولأنّ الحبس والصّدقة والوقف فعل خيرٍ وقربهٌ إلى الله تعالى، إذا فعله الإنسان لزمه ذلك. فإن سمّى وجهاً لزمه ذلك، وكان فيه على ما سمّى. وإن لم يسمّ، كان في وجوه الخير؛ بدلالة ما لو قال: «مالي صدقةٌ على زيدٍ وعمروٍ»، لزمه ذلك، ولو قال: «على الفقراء»، ولم يسمّ أحداً، كان ذلك صدقةً». وقال في [٩/ ٣٨٠] أيضاً: «قال بعض شيوخنا: يريد أبو بكرٍ: أنّه لمّا أطلق ولم يعيِّن، دلّ على أنّ مقصوده التّعميم، وكلّ ما كان يطلق عليه اسم قربةٍ تُصرف فيه؛ لأنّ إطلاقه دليلٌ على أنّ ذلك مقصوده. قال الأبهري: ويكون ذلك في فقراء ولده وأهله، هم أولى بذلك من غيرهم، بدلالة قوله ﷺ لأبي طلحة لمّا جعل ببرحاء صدقةً ولم يسمّ أحداً تصدّق بها عليه، وإنّما أطلق ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: «اجْعَلْهَا فِي الأَقْرَبِينَ».
فيمن قال: مالي حبسٌ في وجه كذا وكذا [٤٠٣]- (ومن قال: مالي حبسٌ في وجه كذا وكذا، ففيها روايتان: إحداهما: أنّه يتأبّد حبسه، فيكون أوّلاً في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه، كان حبساً على أقرب النّاس إليه … والرواية الأخرى: أنّه يكون في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه، رجع ملكاً له في حياته، ولورثته بعد وفاته .... ) قال في شرح التفريع [٩/ ٣٨١]: «قال ابن القاسم: وأصل قوله: إنّه إذا قال: «حبسٌ»، ولم يقل: «صدقةٌ»، فهي حبسٌ إذا كانت على مجهولين.