للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فقال ابن القاسم وأصبغ: ذلك جائزٌ، وأجازة أشهب مرّةً، وقال أيضاً: لا يصلح ذلك متفاضلاً، قال ابن المّواز: وهو أحب إلي.
وقال ابن القاسم في العتبية: أكره خبز الحنطة بخبز الأرز متفاضلاً.
قال الأبهري : لأنّ منفعتهما قد صارت متقاربةً، ولا يجوز فيها التّفاضل».

بيع اللحوم
[٢٠٣]- (ولحوم الأنعام والوحش صنفٌ واحدٌ، ولحم الطير: بريِّه وبحريِّه صنفٌ واحدٌ، والسّمك كلّه صنفٌ واحدٌ، والجراد صنفٌ رابعٌ، والنّعام من جملة الطّير وهو والطّير صنفٌ واحدٌ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤١١]: «قال الأبهري : وإنّما لم يجز التّفاضل في السمك؛ لتقارب منافعه.
ولأنّه جنسٌ واحدٌ».

بيع الطريّ باليابس من القمح والزّبيب والّلحوم والألبان
[٢٠٤]- (ولا يجوز بيع زبدٍ بسمنٍ، ولا لبنٍ بسمنٍ، ولا زبدٍ بجبنٍ)
قال في شرح التفريع [٧/ ٤١٤]: «قال الأبهري : وإنما لم يجز بيع زبدٍ بسمنٍ؛ لأنّ ذلك مزابنةٌ، وهو بيع سمنٍ بسمنٍ مجهولٍ؛ لأنّ السّمن يخرج من الزّبد ..
وإنّما لم يجز بيع اللّبن بالسّمن؛ لأنّ ذلك مزابنةٌ أيضاً، وهو بيع سمنٍ بسمنٍ؛ لأنّ اللّبن يخرج منه السّمن، وقد باع مجهولاً بمعلومٍ، وقد نهى النّبي عن ذلك أيضاً».

فيما يجوز في بيعه التّفاضل والتّماثل من الألبان واللّحوم
[٢٠٥]- (ولا يجوز بيع الحنطة بالدّقيق متفاضلاً، وعنه في بيعها متماثلاً روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه)

<<  <  ج: ص:  >  >>