للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٧/ ٤٠٨]: «قال أبو بكر الأبهري : ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
ولأنّ كلّ شيئين لا يجوز أن يُسلَم أحدهما في الآخر، لا يجوز بيعه به إلّا يداً بيدٍ، أصله: الفضّة والذّهب أو الذّهب والفضّة».
[٢٠١]- (والحنطة والشعير والسّلت صنفٌ واحدٌ، لا يجوز بيعها إلّا مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، والتّمر كلّه وألوانه صنفٌ واحدٌ، والزّبيب أحمره وأسوده، والقِشَمِّشُ صنفٌ واحدٌ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٤٠٩]: «قال الأبهري : ولأنّ الأغراض متقاربةٌ فيها، فلم يجز بيعها متفاضلاً بعضها ببعضٍ؛ لأنّ ذلك من أكل المال بالباطل.
فإن قيل: فقد جُعِل الشّعير في الخبر صنفاً غير الحنطة، ويسمّى باسمٍ مفردٍ؟
قيل: إفراده بالاسم لا يمنع أن يكون حكمها واحداً في منع التّفاضل.
ألا ترى: اسم الضّأن والمعز مختلفٌ، ثمّ جُمِعَ بينها في الزّكاة وجعل حكمها واحداً؛ لتقارب منافعها، وإن كانا يختلفان اختلافاً يسيراً.
وكذلك الحنطة والشّعير، جُمِع بينهما لتقارب منافعهما، وإن كانا يختلفان اختلافاً يسيراً، وكذلك السلت والعَلَسُ؛ لتقارب بعضها من بعضٍ، وكذلك التّمر كلّه صنفٌ واحدٌ، وكذلك الزّبيب أيضاً، وإن اختلفت ألوانه صنفٌ واحدٌ؛ لأنّ منافعهما متقاربةٌ، فوجب أن يكون حكم كلّ صنفٍ منه حكماً واحداً في منع التّفاضل منه وضمّه في الزكّاة».
[٢٠٢]- (والقطنية أصنافٌ مختلفةٌ، إلّا الحمّص واللّوبياء فإنّهما صنفٌ واحدٌ، والجلبان والبَسِيلةُ صنفٌ واحدٌ)
قال في شرح التّفريع [٧/ ٤١٠]: «واختُلِف في أخباز القطنية بعد القول: إنّها إذا كانت حبّاً أصنافاً، هل يجوز التفاضل فيها أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>