[٢١١]- (ومن ابتاع طعاماً مكيلاً فاستوفاه لنفسه، ثمّ أراد بيعه، فأخْبَرَ مُشتريه بكيله، وصدّقه المشتري على ذلك، فلا بأس به إذا كان الثّمن نقداً، ولا يجوز إن كان الثمن نَسَاءً أو قرضاً). قال في شرح التفريع [٧/ ٤٢٨]: «قال الشيخ أبو بكر الأبهري ﵁: لأنّ المشتري لا يرجع بنقصانٍ إن كان في الكيل من أجل تأخير البيع بالنّسيئة وتأخير البائع للثّمن، فصار سلفٌ جرّ منفعةً؛ وذلك غير جائزٍ». [٢١٢]- (وإذا اشتراه وصدّقه على كيله، ثمّ وجد المشتري زيادةً أو نقصاناً، وقامت له على النّقصان بيّنةٌ، فإن كانت الزّيادة والنّقصان شيئاً يسيراً، فهي له وعليه، وإن كانت كثيرةً فهي للبائع وعليه). قال في شرح التفريع [٧/ ٤٢٩]: «قال الأبهري: وإنّما قلنا: إنّ النّقصان البيّن على البائع إذا كان في الطّعام؛ فلأنّ المشتري دخل على ما ذكر له البائع من القدر والكيل، فمتى وجده ناقصاً، رجع بقدر ذلك من الثّمن، كما لو وجد به عيباً لرجع بقدر ذلك من الثّمن؛ لأنّ المشتري دخل على السّلامة في المبيع. وإنما قلنا: إنّ الزيادة إذا كانت بيّنة فهي للبائع؛ لأنّ البائع لم يبع ما زاد على الكيل ولا أخذ ثمنه. وهذا إذا ثبتت الزّيادة والنّقصان ببيّنةٍ، فأمّا إذا ادّعى النقصان المشترى، فلا يقبل قوله إلّا ببيّنةٍ؛ لأنّ المشتري مدّعٍ والبائع منكرٌ، فالبيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، والمشتري فليس بمؤتمنٍ على ما يقوله؛ لأنّه قبض الشّيء لنفسه لا للبائع، فليس يشبه المودع الذي هو مؤتمنٌ».
باب بيع الطعام قبل قبضه [٢١٣]- (قال مالكٌ ﵀: ومن ابتاع طعاماً أو إداماً ممّا فيه الربا أو لا ربا فيه، كيلاً أو وزناً أو عدداً، فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه).