للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة:٢٣٧].

فيمن وهبت لزوجها نصف الصّداق أو كلّه، ثمّ طلّقها قبل الدّخول
[٣٥]- (ولو وهبته نصف صداقها، ثم طلّقها قبل الدّخول بها، كان لها نصف ما بقي، ولا شيء لها في النصف الموهوب، ولو وهبت له الصّداق كلّه ثم طلّقها قبل الدّخول بها، لم يكن لها شيءٌ من الصّداق).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٤٤]: قال الأبهري: «لأنّ هبة المرأة الرشيدة جائزةٌ، فوضعها صداقها عن زوجها هبةً منها له، وذلك جائزٌ.
فإن طلّقها قبل البناء لم ترجع عليه بشيءٍ؛ من قِبَلِ أنّها إذا وهبت له الصداق أو أبرأته منه، فكأنه لم يُسَمَّ الصداق؛ لأنّه لم يتحصّل بالقبض قبل الدّخول، وكأنّ التّسمية كانت سمعةً لا أنّها صداقٌ على الحقيقة».
وقال أيضاً في [٦/ ٣٤٥]: «فإن وهبته نصفه ثمّ طلّقها قبل البناء، رجعت عليه بنصف الباقي دون ما وهبت له.
قال الأبهري: لأن ذلك قد سقط عنه».
وقال أيضاً: قال الأبهري: «فأمّا إذا كانت بكراً، فلا يجوز لها أن تهب من صداقها شيئاً، ولا من سائر مالها؛ لأنّها في الحجر عند مالكٍ حتى يدخل بها زوجها ويبرز وجهها ويُعْلَم هل هي رشيدةٌ أم لا».

في الزّوج يطّلع على عيبٍ بامرأته، فيختار ردّها
[٣٦]- (ومن تزوّج امرأةً ثم ظهر على عيبٍ يوجب ردّها قبل الدّخول بها، فطلّقها واختار ردّها، فلا شيء عليه من صداقها.
وإن لم يعلم بعيبها حتى دخل بها ووطئها، ثمّ اختار ردّها، رجع بصداقها على وليّها إذا كان الولي عالماً بعيبها، وإن لم يكن عالماً بعيبها رجع على المرأة نفسها بالصّداق، وترك لها ما يستحلّ به فرجها، وهو ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهمٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>