للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أخت أخيه من الرّضاعة أجنبيةٌ منه، فلا بأس أن يتزوجها؛ وإنّما تحرم على أخيه دونه».

من رضع من امرأةٍ حرم عليه بناتها من زوجها الحالي، ومن السابق، وحرم عليه بنات الزوج من زوجته التي رضع منها ومن غيرها
[٣٦١]- (ومن ارتضع من امرأةٍ ذات زوجٍ، ثبتت الحرمة بينه وبينها وبين زوجها، ولا يحلّ له نكاح أحدٌ من ولد تلك المرأة من ذلك الزّوج أو من غيره، ولا يحلّ له نكاح أحدٍ من ولد ذلك الزّوج، من تلك المرأة ولا من غيرها)
قال في شرح التفريع [٧/ ٧٥]: «قال الأبهري: وروى مالكٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنّها قالت: «جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النّبِيّ ، فَسَأَلْتُ النّبِيَّ ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَقَاَل النّبِيُّ : إِنّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ»، وقالت عائشة: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ».

اللّبن للفحل
[٣٦٢]- (وإذا كان للرّجل امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جاريةً، فلا يجوز أن يتناكحا؛ لأنّهما أخوان للأب، وإن كانت الأمّان مفترقتين).
قال في شرح التفريع [٧/ ٧٧]: «قال الأبهري: ولأنّ أصل اللّبن هو واحدٌ، وهو ماء الرّجُلِ؛ لأنّ الماء يهيِّج اللّبن، ويحرِّكُه.
ألا ترى: أنّها بالوطء تحمل وبالحمل يحدث اللّبن، وصاحب اللّبن واحدٌ.

في رضاع المرأة البكر أو العجوز
[٣٦٣]- (وإذا أرضعت المرأة التي لم تلد أو العجوز التي قعدت عن الولد صبيّاً، فرضاعها يُحرِّمُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>