ولعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾. قال الأبهري: فعلى أي وجهٍ كان إرضاعهما يُحَرِّم، سواءٌ كانت ذات زوجٍ أم لا، كانت شابّةً أو عجوزةً؛ لعموم إيجاب الله تعالى التَّحريم برضاعهما». (١) من هنا تبتدئ القطعة الموجودة من الحضانة وما بعدها. ويشبه أن تكون المسألة التي يشرحها الأبهري، ما في التفريع مع شرح التلمساني [٧/ ٣٤٠]: «وحضانة الغلام حتى يحتلم. وقد قيل حتى يثغر، وحضانة الجارية حتى تحيض وتتزوج ويدخل بها زوجها». وقد نقل التلمساني طرفاً من شرح الأبهري للمسألة مما هو غير موجود في هذه القطعة، فقال: «قال الأبهري: والإثغار هو أول حدّ الصّبيّ، التّنقّل من الصّغر إلى الكبر، فيصير أولى بنفسه ممّن يحضنه ويقوم عليه». ونقل أيضاً: «وأمّا الإناث فحتّى يتزوّجن ويدخل بهنّ أزواجهنّ .... قال الأبهري: لأنّها محجورةٌ مقصورةٌ، لا تعرف أمر النّاس ولا ما يصلحها، فكانت أمّها أولى وأشفق عليها وأصون حتّى تتزوّج فتستغني عن أمّها». كما نقل التلمساني في شرحه عن الأبهري شرح المسألة التالية المثبتة في المختصر الصغير، ص (٥١٤): [٣٦٤]- (ومن طلّق امرأته وله منها ولدٌ صغيرٌ، ثمّ أراد أن يشخص إلى بلدٍ آخر، فله أخذ ولده، وإن كان إنّما يريد أن يخرج لتجارةٍ، فليس ذلك له) قال في شرح التفريع [٧/ ٣٣٣]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالك: إنّ له أن يأخذ ولده إذا أراد النّقلة عن البلد الذي فيه الأمّ؛ فلأنّ ترك أخذه معه ضررٌ على الولد؛ لأنّه لا يقدر على تعاهدهم وتفقّدهم وإذنهم والقيام عليهم بما يصلحهم، وليس أحدٌ يقوم مقامه في ذلك.