للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها حتى تتزوج فتستغني بزوجها عن أمها، فلهذا قال: «إنَّ حدَّ استغناء الجارية عن الحضانة أن تتزوج»؛ لأنّها تخرج من كفاية الحضانة إلى كفاية الزوج.

وقوله: «إنَّ الأب ينفق عليها عند أمها»؛ فلأنَّ النفقة واجبةٌ عليه في الأصل، فلا تسقط عنه إلّا باستغناء الولد، إمّا بمالٍ، أو تصرُّفٍ في كسبٍ.

وحدُّ ذلك:

في الجارية أن تتزوج ويَدخل بها زوجها؛ لأنّها تستغني بنفقة الزوج عن نفقة الأب.

والغلام حتى يبلغ، ويكون غير زَمِنٍ (١)؛ لأنّه يستغني بتصرُّفه وكسبه عن نفقة أبيه.

وقوله: «فإذا نكحت فأولياؤهم أحقُّ بهم»، فقد رُوِّينا عن النبيِّ أنّه قال للأم: «أَنْتِ أَحَقُّ بالوَلَدِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» (٢).

ولأنها إذا تزوجت، اشتغلت بخدمة زوجها عن خدمتهم (٣).


قال: وأمّا من خرج من الأولياء لغير سكنى، فليس له الرّحلة بالولد».
(١) قوله: «زَمِنٍ»، الزَّمِن: هو الذي طال مرضه زماناً، ينظر: المعرب للمطرزي، ص (٢١٠).
(٢) أخرجه أبو داود [٣/ ١١٠]، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، «أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله : أنت أحق به ما لم تنكحي»، وهو في التحفة [٦/ ٣٢٣].
(٣) هذا التعليل وما بعده، نقله التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٣٣٤]، عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>