ولأنّا لو ضمنّاها للعامل، لكان ذلك زيادةً من ربِّ المال على العامل. ولأنّ العامل لم يدخل على ذلك. وإن لم يكن في المال ربحٌ أو كان فيه وضيعةٌ، لم يلزم العامل عزم النّفقة لربِّ المال، وهذه سنّة القراض».
انضمام عقدٍ آخر إلى القراض [٣١٤]- (ولا يجوز أن يُضَمَّ إلى عقد القراض عقدٌ غيره، من بيعٍ ولا إجارةٍ ولا شيء سوى ذلك من العقود كلّها). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٥]: «قال الأبهري: ولأنّ القراض أصلٌ جوِّزَ على انفراده؛ للحاجة إليه، وإن كان فيه غررٌ، فلا يجوز أن يقارنه عقدٌ من العقود التي لا غرر فيها، مثل البيع والإجارة والشّركة، وأشباه ذلك. قال الأبهري: وإنّما لم يقارن الصّرف عقدُ بيعٍ ولا إجارةٍ ولا غير ذلك من العقود؛ لأنّ الصّرف خُصّ من جملة البيوع بأشياء لم يُخَصّ البيع بها، فوجب إفراده. وكذلك عقد المساقاة، لمّا كان عقداً مخصوصاً، لم يجز أن يُضمّ إليه عقدٌ غيره. وكذلك القراض، لا يجوز أن يضمّ إليه عقدٌ غيره من العقود».
اشتراط السّلف مع عقد القراض [٣١٥]- (ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر: «سَلَفَاً يُسْلِفُهُ إيّاه»، فإن فعل فالعقد فاسدٌ، وربح السّلف لمن أخذه منهما). قال في شرح التفريع [٨/ ٢٧٦]: «قال الأبهري: لأنّ حكم القراض أن لا تكون معه زيادةٌ يشترطها العامل ولا ربّ المال، ينفرد بها أحدهما، إلّا أن تكون زيادة جزءٍ، فلمّا شرط العامل السّلف، فسد القراض، ورُدّ إلى أجرة مثله؛ لدخول حكم الأجرة فيه