للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فيمن استؤجر على حمل متاعٍ فسقط منه
[٢٩٢]- (ومن استؤجر على حمل متاعٍ وسقط منه فانكسر، فلا ضمان عليه، ولا أجرة له.
ولو سقط من يده شيءٌ فكسره، ضمنه وغرم قيمته).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٢٣]: «قال الأبهري: لأنّه ليس بمتعدٍّ في إتلافه ولا مفرّطٍ ولا صنع له فيه، فلا ضمان عليه، إلّا أن يكون حمل فوق طاقته، أو على غير الصّفة التي يحمل عليها، أو كان شأنه العثار، فيضمن.
قال الأبهري : وإنّما لم تكن له أجرةٌ؛ لأنّه لم تحصل للمستأجر منفعةٌ بالحمل.
ولو سقط من يده شيءٌ عليه فكسره ضمنه؛ لأنّ الخطأ والعمد في أموال النّاس سواءٌ، وإذا ضمنه غرم قيمته».

الكراء للحجّ
[٢٩٣]- (ومن تكارى إلى الحجّ فأخلفه الكريُّ حتّى فات الوقت، انفسخ الكراء.
وإن اكترى إلى غير الحجّ واشترط المسير في وقتٍ فأخلفه الكريُّ، فله حمولته، ولا ينفسخ كراؤه).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٢٥]: «قال الأبهري: لأنّه لا يتهيأ له الخروج إلى الحجّ في غير أوانه.
ولأنّه إذا فات وقته فقد زال غرضه في الكراء، فوجب فسخ ذلك على المكري؛ لأنّه متعدٍّ بتأخيره عن المكتري.
فإن لم يكن له مالٌ، لم يتكارَ عليه؛ لأنّه لا يحصل لمن تكارى منه عوض ما يكتري منه.
قال الأبهري: ولأنّ في الكراء عليه إذا لم يكن له مالٌ تغريرٌ لحقّ غيره - وهو المكري -

<<  <  ج: ص:  >  >>