للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٥٤] وَإِذَا دَخَلَتِ المَرْأَةُ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ:

• فَإِنْ كَانَتْ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، فَلْتُرْدِفِ الحَجَّ وَتَنْحَرْ بِمِنَىً.

وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِ، فَتَقِفُ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تُحِلُّ وَتَنْحَرُ (١).

•••

[باب ما جاء في طواف الحائض]

* [٤٥٥] وَلَا تَطُوفُ الحَائِضُ بِالبَيْتِ وَلَا تَسْعَى، فَإِنْ طَافَتْ [وَرَ] كَعَتْ (٢) رَكْعَتَيْنِ (٣) ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَسْعَى (٤).

•••


(١) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، المختصر الصغير، ص (٤٣١)، ولعل موضع هذه المسألة في الباب التالي، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٠٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٩]، التفريع [١/ ٣٣٦].
(٢) ما بين [ .. ]، مطموس في الحاشية اليمنى، وما أثبته يقتضيه السياق، ونحوه عبارة أبي مصعب في المختصر، ص (٢٣٢).
(٣) قوله: «[ ..... ] ركعتين»، غير مثبت في المطبوع.
(٤) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١١٨]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: قال الأبهري: «وإنّما قال إنّ الحائض لا تطوف بالبيت؛ لأنَّ الطّواف بالبيت صلاةٌ، ولا يجوز للحائض أن تصلّي، وقد روى مالكٌ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: «أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيّ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ، فَقُلْتُ: إِنَّها قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذاً».
فإن حاضت بعد الطّواف والرّكوع، فإنّها تسعى؛ لأنَّ السّعي ليس بصلاةٍ فتمنع منه الحائض»، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٠٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>