(٢) ما بين [ .. ]، مطموس في الحاشية اليمنى، وما أثبته يقتضيه السياق، ونحوه عبارة أبي مصعب في المختصر، ص (٢٣٢). (٣) قوله: «[ ..... ] ركعتين»، غير مثبت في المطبوع. (٤) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١١٨]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: قال الأبهري: «وإنّما قال إنّ الحائض لا تطوف بالبيت؛ لأنَّ الطّواف بالبيت صلاةٌ، ولا يجوز للحائض أن تصلّي، وقد روى مالكٌ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: «أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيّ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ، فَقُلْتُ: إِنَّها قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذاً». فإن حاضت بعد الطّواف والرّكوع، فإنّها تسعى؛ لأنَّ السّعي ليس بصلاةٍ فتمنع منه الحائض»، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٠٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١].