للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٥٦] وَإِذَا أَهَلَّتِ المَرْأَةُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ حَاضَتْ، فَدَخَلَتْ (١) وَهِيَ حَائِضٌ وَأَرْدَفَتِ الحَجَّ، فَإِنَّا نَسْتَحِبُّ لَهَا أَنْ تَعْتَمِرَ عُمْرَةً أُخْرَى إِذَا حَلَّتْ (٢).

•••

* [٤٥٧] وَإِذَا حَاضَتِ المُعْتَمِرَةُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ تَرْكَع، فَتُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَطَوفُ وَتَسْعَى، فَإِنْ جَهِلَتْ فَخَرَجَتْ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ وَتَسْعَى وَتُهْدِيَ (٣).

•••

* [٤٥٨] وَيَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ مِنَ المِيقَاتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الحَرَمِ، وَمِنَ التَّنْعِيمِ إِذَا رَأَى البَيْتَ وَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، وَمِنَ الجِعْرَانَةِ: إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَبُيُوتَهَا.


(١) قوله: «فَدَخَلَتْ»، كذا في مك ٧/ب، وهو الذي يقتضيه السياق، والمعنى أنها دخلت العمرة وهي حائض، وفي المطبوع: «فرحلت»، وينظر النوادر والزيادات [٢/ ٣٧١].
(٢) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١١٧]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: فأمَّا إذا لم تخف فوات الحجّ، فإنّها تنتظر حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتحل من عمرتها، ثم تحرم بالحجّ، وتكون متمتّعة وعليها الهدي للمتعة، تنحره بمنى»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٧١].
(٣) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١١٨]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَما قال ذلك؛ لأنَّ العمرة هي الإحرام من الحلَ، والطّواف بالبيت، والسّعي بين الصّفا والمروة، فعليها أن تفعل ذلك كما ألزمت نفسها، وعلى الطّائف بالبيت أن يركع ركعتين عقب الطواف.
ولو أنّها طافت وهي طاهرةٌ، وسعت وهي حائضٌ، ولم تركع ورجعت إلى بلدها، لكان عليها الهدي وتركع ركعتين وتجزيها عمرتها؛ لأنّها قد أتت بالفرض، وذلك الطّواف والسّعي والركّعتان، وهما سنّةٌ إذا تركتهما ناب عنهما الدّم»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>