للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فهذا تعتبر الفرقة فيه هل هي فسخٌ أو طلاقٌ».

في ادّعاء الزّوج أنّه أسلم في عدّة امرأته
[١٦٩]- (وإذا أسلمت المرأة فانقضت عدّتها، ثم أتى زوجها فادّعى أنّه أسلم في عدّتها، لم يقبل قوله في ذلك إلا ببيّنة، فإن أقام بيّنةً على إسلامه في عدّتها قبل أن تنكح، ثبت على نكاحها.
وإن كانت قد نكحت غيره ولم يدخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أنّ الأوّل أحقّ بها، والأخرى: أنّ الثّاني أحقّ بها.
فإن دخل بها الثّاني فهو أحقّ بها، ولا سبيل للأوّل عليها).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٩٥]: «قال الأبهري: ولأنّها قد فعلت ما لها أن تفعل من النّكاح؛ لأنّ الله ﷿ أباح لها ذلك، وليس يجوز ردّ نكاحٍ أذن الله تعالى فيه وأباحه.
فإن قيل: إنّ الزّوج لمّا أسلم وهي في العدّة، فقد ثبتت له زوجه، علمت بإسلامه أو لم تعلم؟
قيل له: قد كان يجب على الزّوج أن يعلمها ذلك، فمتى لم يعلمها حتّى تزوّجت، فقد فرّط وقصّر، فلزمه تفريطه، ولم يلزمها ذلك؛ لأنّها فعلت ما لها أن تفعل».

في الرّجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوةٍ، أو أختان
[١٧٠]- (وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوةٍ كتابياتٍ، فله أن يمسك أربعاً منهنّ ويفارق البواقي، أوائل كنّ أو أواخر، عقد عليهنّ عقداً واحداً أو عقوداً مفترقة).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٩٦]: «إذا ثبت هذا، فقال مالكٌ: وإذا أسلم الحربيّ وعنده عشر نسوةٍ، فله أن يمسك أربعاً منهنّ ويفارق البواقي، عقد عليهنّ عقداً واحداً أو عقوداً متفرّقةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>