(١) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٧). (٢) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٧)، المختصر الصغير، ص (٤٣٣)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٤٥]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ النّبي ﷺ «نَهَى عَنِ الصّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، فوجب لعموم هذا النّهي أن لا يصلي أحدٌ صلاة طوافٍ ولا غيره في هذين الوقتين، إلّا ما قامت الدّلالة على جواز قضائه، من فريضةٍ تَرَكَهَا. فإن قيل: فقد قال النّبي ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا يُمْنَعَنَّ أَحَدٌ طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى»؟ قيل له: معنى ذلك: من صلّى في وقتٍ يجوز، مما بيّنه النّبي ﷺ أنّه وقتٌ للصّلاة، دون ما نهى عنه، وإنّما أراد ﷺ: لا تحجزوا فيما بين النّاس وبين الطّواف بالبيت،