للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٥٢٠] وَإِنْ صَلَّى الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْنَا أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يُصَلِّيَ المَغْرِبَ (١).

........ (٢) [ ..... ] (٣) بالطواف.

•••

[٥٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَفَاضَ بَعْدُ الصُّبْحِ، فَلَا يَخْرُجُ حَتَى يَرْكَعَ فِي المَسْجِدِ أَوْ بِمَكَّةَ، فَإِنْ لَمْ يَرْكَعْهُمَا حَتَّى يَخْرُجَ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ ذَلِكَ، وَإِنِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فَلْيَرْجِعْ (٤) (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لتكون صلاته في المسجد أو بمكة؛ ليتصل ذلك بالموضع الذي طاف فيه.

فإن لم يفعل ذلك حتى خرج أو انتقض وضوءُه، رجع فابتدأ الطّواف وصلى؛ لتتصل ركعتاه بالطواف.


كما كانت الجاهلية تفعل؛ لأنّها كانت تغلب على البيت، فتمنع من شاءت وتأذن لمن شاءت»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٣٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٣ و ٣٨٤]، البيان والتحصيل [٤/ ٤١].
(١) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٧)، الموطأ [٣/ ٥٣٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٤]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٥٧].
(٢) هذه الفقرة من شرح المسألة المتقدِّمة.
(٣) ما بين [] كلمة مطموسة، ولعلها: «يبدأ».
(٤) قوله: «انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فَلْيَرْجِعْ»، كذا في شب، وفي مك: «قبل أن يركع فليرجع».
(٥) المختصر الكبير، ص (١٥٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>